أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم
معلومات عن الفتوى: هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم
رقم الفتوى :
3921
عنوان الفتوى :
هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (3184)
هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم كل من الإمام والمأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة، وإذا علموا هل يعيدالجميع صلاتهم أم الإمام وحده هوالذي يعيد صلاته ؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعدانقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم: "لم خلعتم؟" قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما"(1) رواه أحمد وأبوداود، ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: